Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017

JORT n° 101 du 19 décembre 2017
Télécharger la traduction en français

قانون المالية لسنة 2018
قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر 2017

JORT n° 101 du 19 décembre 2017
Télécharger la version originale


  1. توسيع مشمولات ومجال تدخل ديوان تنمية رجيم معتوق
  2. حــــــذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمّى "حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة "
  3. الترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن
  4. تشجيع إحداث المؤسسات
  5. إحداث خط اعتماد لدعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
  6. دعم ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة
  7. مراجعة الضريبة المستوجبة على الخاضعين للنظام التقديري
  8. إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
  9. دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري
  10. تشجيع انتداب حاملي شهادات التعليم العالي
  11. توحيد النظام الجبائي للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية
  12. تيسير شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح في رأس مال المؤسسات
  13. توقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى العربات الصالحة لكلّ المسالك المورّدة لفائدة وكالات الأسفار السياحية
  14. وضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيلاتها المورّدة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة
  15. إعفاء الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي ومدخلاتها من المعلوم للمحافظة على البيئة
  16. إحداث معلوم عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة
  17. دعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب
  18. التشجيع على الادخار طويل ومتوسط المدى عن طريق حسابات الادخار للاستثمار وعقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال
  19. إخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات
  20. توسيع مجال تطبيق نسبة الضريبة على الشركات المحدّدة بـ 35 %
  21. مزيد إحكام متابعة الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة
  22. إدراج عقوبة الحرمان من استغلال وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة تصدير ضمن العقوبات الإدارية المقرّرة في مجلة الديوانة
  23. ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باحترام واجب التصريح بالأداء
  24. توضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل المستوجبة على الاتفاقيات الثنائية بمقابل المماثلة للصفقات واللزمات
  25. ترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات والأصول التجارية بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج
  26. إجراءات لمكافحة التهريب
  27. تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية في مادة المخالفات الجبائية الجزائية وتوضيح الإختصاص الحكمي في هذا المجال
  28. إحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في رأس مال المؤسسات
  29. إضفاء مزيد من المرونة في التصرّف في البضائع المحجوزة
  30. إجراءات تعريفية للتحكّم في عجز الميزان التجاري
  31. إجراءات تعريفية استثنائية على قائمة من المنتجات المورّدة ذات المنشأ التركي
  32. الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الاستهلاك بصفة ظرفية من 10% إلى 15%
  33. إحداث معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن عند التوريد
  34. مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
  35. مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
  36. مراجعة المعلوم على الاستهلاك
  37. الترفيع في نسبة الضريبة المستوجبة على الأرباح الموزعة
  38. الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المقيمة وغير المستقرة بالبلاد التونسية
  39. تحيين تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين
  40. إحداث معلوم إقامة بالنزل السياحية
  41. مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي الموظفة على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق
  42. تيسير خلاص الديون العمومية المثقلة
  43. إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2018 و2019
  44. إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية
  45. الترفيع في الطروحات بعنوان الأعباء العائلية
  46. الترفيع في الطرح بعنوان الأبناء المعاقين
  47. إجراءات لمساندة بعض المؤسسات العمومية لتحسين وضعيتها المالية
  48. إعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية
  49. منح امتيازات جبائية لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الإحاطة والعناية بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة
  50. إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار
  51. طرح الرعايا المخصصة لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات
  52. مواصلة اعتماد الإجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي
  53. دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية
  54. توحيد وتنسيق العقوبات المتعلقة بحق الاطلاع
  55. الترفيع في المبلغ المخصص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية
  56. منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال سنة 2018
  57. التحكم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين الاستخلاص
  58. ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2018


/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions