|
|
الترفيع في المبلغ المخصص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية
يرفع في المبلغ المخصّص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية المسندة على اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة، الوارد بالنقطة الأولى من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة من ثمانين مليون دينار (80 مليون دينار) إلى مائة وثلاثين مليون دينار (130 مليون دينار). |