|
|
الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الاستهلاك بصفة ظرفية من 10% إلى 15%
تطبق التسبقة على واردات مواد الاستهلاك المنصوص عليها بالفصل 51 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة 15% وذلك على عمليات التوريد التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2019. |