Loi de finances 2018 Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
قانون المالية لسنة 2018 قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017
تحيين تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين
الفصل 48
ترفع نسبة 5% إلى 6% ونسبة 10% إلى 12% المنصوص عليهما بالفصل 147 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.