يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
وتضبط هذه النسبة بـ20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى الشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي :
- 1 مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،
- 500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.
ويتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة أعلاه دون اعتبار الأداءات.