مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي الموظفة على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق
الفصل 50
ترفـّع تعريفة معاليم التسجيل القـارة الواردة بالأعداد من 1 إلى 12 سابعا ومن 16 إلى 18 رابعا ومن 22 إلى 25 و27 ثالثا و28 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك الأتاوة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 92 من نفس المجلة من 20 دينارا إلى 25 دينارا.
تلغى الأعداد من 8 إلى 8 رابعا من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بالعدد 8 (جديد) فيما يلي نصه :
تنقح الأعداد 1 و2 ومن 3 إلى 7 من الفقرة I والمطة السادسة من العدد 9 والعدد 10 من الفقرة II من تعريفة معاليم الطابع الجبائي على العقود والكتابات والوثائق الإدارية الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
تلغى عبارة "المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات" الواردة بالعدد 6 من الفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "مشغلي شبكات الاتصالات أو مزوّدي خدمات الأنترنات".
يضاف للعدد 6 من الفصل 119 وللفقرة الأولى من الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة "وعمليات تمويل الهاتف" عبارة "أو الأنترنات".
يضاف للفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 7 في ما يلي نصّه :
7) عند الإصدار بالنسبة إلى الفواتير غير أنّ معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات المفوترة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية يصبح مستوجبا عند الاستخلاص.
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي :
يحمل واجب التصريح بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات على مشغلي شبكات الاتصالات وعلى مزوّدي خدمات الأنترنات.