منح امتيازات جبائية لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الإحاطة والعناية بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة
الفصل 58
يضاف إلى العدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:
يخصم مشغّلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الإرساليات القصيرة المخصّصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة والمرخص لها في جمع تبرعات من قبل المصالح المختصة برئاسة الحكومة.
وللانتفاع بهذا الخصم يتعيّن على مشغّلي شبكات الاتصال تقديم إلى المصالح الجبائية المختصّة الوثائق المتعلّقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي ينتهي خلاله الترخيص في جمع التبرّعات عن طريق الارساليات القصيرة.
يضاف بعد الفقرة الثانية من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
يطرح مشغلو شبكات الاتصال من رقم المعاملات المحقق من قبلهم الخاضع للأتاوة مبلغ الإرساليات القصيرة المخصصة لجمع التبرعات لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة والمرخص لها في جمع التبرعات من قبل المصالح المختصة برئاسة الحكومة وذلك طبقا للشروط الواردة بالعدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.