Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



إحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في رأس مال المؤسسات


الفصل 37

  1. يضاف إلى الفصول 39 رابعا و48 رابعا و73 و74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
    يتولى الوزير المكلّف بالمالية أو المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة في شأن المخالفات الجبائية الجزائية أو تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
    ويتم تقديم مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجباية دون توكيل خاص.
  2. يضاف بعد عبارة "العمومية" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها".


/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires