Loi de finances 2018 Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
قانون المالية لسنة 2018 قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017
الترفيع في الطرح بعنوان الأبناء المعاقين
الفصل 55
يرفع المبلغ الوارد بالمطة الثانية من الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من 1200 دينار إلى 2000 دينار.