|
|
ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باحترام واجب التصريح بالأداء
تنقح أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:
لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبــــــــائية التي حــــــــل أجلها قبل عشـــــــرين يوما على الأقل من التــــــــاريخ الأقــــــصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة
|