|
|
إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية
لا يمكن طرح المساهمة الاجتماعية التضامنية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات. وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات . |