إحداث معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن عند التوريد
الفصل 42
يحدث معلوم يوظّف على مراقبة وحدات الشحن بالأشعة عند القبول المؤقت يطلق عليه "معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن".
حدّد مقدار معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن بـ 100 دينار بالنسبة للحاويات التي لا تتجاوز حمولتها عشرون قدما، وبـ 200 دينار بالنسبة لبقية أصناف وحدات الشحن.
تطبّق على معلوم الكشف بالأشعّة لوحدات الشحن نفس القواعد بالنسبة للاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم المعمول بها بالنسبة للمعاليم الديوانية.
|