Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



التشجيع على الادخار طويل ومتوسط المدى عن طريق حسابات الادخار للاستثمار وعقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال


الفصل 27

  1. يرفّع مبلغ "20.000 دينار" الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 39 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "50.000 دينار".
  2. يرفّع مبلغ "2.000 دينار" الوارد بالنقطة 15 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "4.000 دينار".
  3. تعوض عبارتا "10 سنوات" و"العشر سنوات" أينما وردتا بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارتي "8 سنوات" و"الثماني سنوات" حسب الحالة.
  4. تضاف بعد لفظة "فوائض" الواردة بالنقطة 15 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعد لفظة "الفوائض" أينما وردت بالفصل 39 مكرر من نفس المجلة على التوالي عبارتا "أو أرباح" و "أو الأرباح".


/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires