التشجيع على الادخار طويل ومتوسط المدى عن طريق حسابات الادخار للاستثمار وعقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال
الفصل 27
يرفّع مبلغ "20.000 دينار" الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 39 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "50.000 دينار".
يرفّع مبلغ "2.000 دينار" الوارد بالنقطة 15 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "4.000 دينار".
تعوض عبارتا "10 سنوات" و"العشر سنوات" أينما وردتا بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارتي "8 سنوات" و"الثماني سنوات" حسب الحالة.
تضاف بعد لفظة "فوائض" الواردة بالنقطة 15 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعد لفظة "الفوائض" أينما وردت بالفصل 39 مكرر من نفس المجلة على التوالي عبارتا "أو أرباح" و "أو الأرباح".