إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2018 و2019
الفصل 52
1) يحدث معلوم لفائدة ميزانية الدولة يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية باستثناء منها مؤسسات الدفع وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين خلال سنتي 2018 و2019.
5% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2018 مع حد أدنى بـ 5000 دينار.
4% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2019 مع حد أدنى بـ 5000 دينار.
2) يستخلص المعلوم الظرفي المذكور في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات.
لا يمكن طرح المعلوم المذكور من أساس الضريبة على الشركات.
وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات.