|
|
مواصلة اعتماد الإجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي
يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 25 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2018. |