|
|
إحداث معلوم إقامة بالنزل السياحية
يحدث معلوم على كل مقيم بالنزل السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة.
ولا يمكن أن يتجاوز المعلوم المدفوع من قبل كل مقيم بنزل سياحي حد أقصى يحتسب على أساس 7 ليالي مقضاة متتالية. ويتعيّن على النزل السياحية مسك دفتر مرقـّم ومؤشـّر عليه من قبل مصالح الجباية يتضمّن التنصيصات الوجوبية التالية :
ولا يطبق المعلوم المنصوص عليه بهذا الفصل على العقود والاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الأسفار والتي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرة جانفي 2018. |