Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



إجراءات تعريفية استثنائية على قائمة من المنتجات المورّدة ذات المنشأ التركي


الفصل 40

تخضع المنتجات ذات المنشأ التركي الواردة بالفصول التعريفية 33 و34 و40 و48 و61 و62 و63 و64 و72 و76 و84 و85 المدرجة بالقائمة الثانية الملحقة بإتّفاقية الشّراكة لإقامة منطقة التبادل الحرّ بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا المبرمة بتونس في 25 نوفمبر 2004 والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 إلى المعاليم الديوانية في حدود 90% من المعاليم المطبقة وفق النظام العام مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبّتة.
تطبّق المعاليم الديوانية الموظّفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة سنتين ابتداء من غرّة جانفي 2018.
ويتمّ الإلغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد انقضاء أجل السنتين المذكور أعلاه وذلك على ثلاث سنوات وفقا لمعدلات سنوية متساوية.


/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions