إعفاء الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي ومدخلاتها من المعلوم للمحافظة على البيئة
الفصل 24
تحذف من الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي :
ينقّح رقم التعريفة وبيان المنتجات المدرجة بالبند التعريفي م 39.23 المنصوص عليهما بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي :