Loi de finances 2018 Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
قانون المالية لسنة 2018 قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017
إجراءات لمكافحة التهريب
الفصل 35
تعوّض عبارة "ستة أشهر وثلاث سنوات" الواردة بالفصل 388 من مجلة الديوانة بعبارة "ثلاث وخمس سنوات".