مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2018.
لا تنطبق أحكام الفصول 39 و40 و41 و43 و45 من هذا القانون والمتعلقة بالترفيع في نسب المعاليم والأداءات على البضائع عند التوريد :
التي تثبت سندات النقل الخاصّة بها والمحرّرة قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ أنها كانت موجهة مباشرة نحو التراب الديواني التونسي.
والتي يتمّ التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرّة.
لا تطبق أحكام الفصل 43 من هذا القانون على المبالغ المدفوعة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بعنوان الصفقات المبرمة قبل غرة جانفي 2018 مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المتعلقة بإقتناءاتها من الأشغال والخدمات والمعدات والتجهيزات والمواد.
تطبق أحكام الفصلين 29 و54 من هذا القانون على المداخيل والأرباح المحققة إبتداء من غرة جانفي 2019.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.