توحيد النظام الجبائي للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية
الفصل 20
تضاف إلى الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، فقرة 1 مكرر في ما يلي نصها :
1 مكرر) تطبق أحكام الفصل 64 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على المداخيل والأرباح التي تحققها المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية الجهوية على معنى الفصل 63 من نفس المجلة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ والتي:
-
استوفت مدة الطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط في 31 ديسمبر 2017 وذلك بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.
-
لم تستوف في 31 ديسمبر 2017 مدة الطرح الكلي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها لذلك بمقتضى أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.
-
لم تستوف في 31 ديسمبر 2017 مدة الطرح الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بالنسبة إلى مداخيلها
أو أرباحها المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018
|