|
|
توقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى العربات الصالحة لكلّ المسالك المورّدة لفائدة وكالات الأسفار السياحية
يضاف فصل 6 مكرّر إلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة هذا نصّه: الفصل 6 مكرّر : يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان العربات الصّالحة لكل المسالك المدرجة بالتعريفة الديوانية عدد م87.03 والمورّدة من قبل وكلاء البيع المرخص لهم لفائدة وكالات الأسفار السياحية في إطار أحكام الفصل 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية. وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز بمقتضى أمر حكومي. |