Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



توقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى العربات الصالحة لكلّ المسالك المورّدة لفائدة وكالات الأسفار السياحية


الفصل 22

يضاف فصل 6 مكرّر إلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة هذا نصّه:

الفصل 6 مكرّر : يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان العربات الصّالحة لكل المسالك المدرجة بالتعريفة الديوانية عدد م87.03 والمورّدة من قبل وكلاء البيع المرخص لهم لفائدة وكالات الأسفار السياحية في إطار أحكام الفصل 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز بمقتضى أمر حكومي.



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires