Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



إدراج عقوبة الحرمان من استغلال وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة تصدير ضمن العقوبات الإدارية المقرّرة في مجلة الديوانة


31 الفصل

تضاف إلى أحكام الفصل 403 من مجلّة الديوانة فقرة 1 مكرر فيما يلي نصها :

1 مكرر- تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على كل سوء استغلال أو سوء تسيير لمخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة التصدير.



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires