|
|
إدراج عقوبة الحرمان من استغلال وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة تصدير ضمن العقوبات الإدارية المقرّرة في مجلة الديوانة
تضاف إلى أحكام الفصل 403 من مجلّة الديوانة فقرة 1 مكرر فيما يلي نصها : 1 مكرر- تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على كل سوء استغلال أو سوء تسيير لمخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة التصدير. |