|
|
الترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن
يرخص للوزير المكلّف بالمالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن وذلك بتحويل مبلغ عشرين مليون دينار (000 000 20 د) من الاعتماد المسند لفائدة البنك على موارد صندوق التضامن الوطني. |