يلغى الجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوض بما يلي :
ينقح الجدول المنصوص عليه بالفصل 65 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما يلي :
تعوّض نسبة "10%" الواردة بالجدول المنصوص عليه بالفصل 33 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، بنسبة "13%".
يخفّض بنسبة 30% معلوم الاستهلاك المطبق على العربات السيارة الواردة بعدد التعريفة الديوانية 87.03 بالنسبة إلى السيارات المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي.
يلغى الفصل 66 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.