توسيع مجال تطبيق نسبة الضريبة على الشركات المحدّدة بـ 35 %
الفصل 28
تضاف إلى الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المطات التالية :
- المساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
- وكلاء بيع السيارات،
- المستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع باستثناء المؤسسات ذات نسبة إدماج تساوي أو تفوق 30%.