تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية في مادة المخالفات الجبائية الجزائية وتوضيح الإختصاص الحكمي في هذا المجال
الفصل 36
تضاف فقرة ثالثة إلى الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصها :
يتولى الوزير المكلّف بالمالية أو المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة في شأن المخالفات الجبائية الجزائية أو تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويتم تقديم مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجباية دون توكيل خاص.
يضاف بعد عبارة "العمومية" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها".