Loi de finances 2018 Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
قانون المالية لسنة 2018 قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017
الترفيع في نسبة الضريبة المستوجبة على الأرباح الموزعة
الفصل 46
ترفع نسبة 5% الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ج مكرر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 10%.