Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



طرح الرعايا المخصصة لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات


الفصل 60

  1. تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 5 ثالثا فيما يلي نصها:
    5 ثالثا. الرعايا التي تخصص لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات العائلية والحضرية في إطار اتفاقيات مبرمة للغرض مع الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان وذلك في حدود 150 ألف دينار سنويا.
  2. تضاف بعد عبارة "الهبات والإعانات" الواردة بالعدد 9 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "والرعايا".


/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires