طرح الرعايا المخصصة لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات
الفصل 60
تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 5 ثالثا فيما يلي نصها:
5 ثالثا. الرعايا التي تخصص لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات العائلية والحضرية في إطار اتفاقيات مبرمة للغرض مع الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان وذلك في حدود 150 ألف دينار سنويا.
تضاف بعد عبارة "الهبات والإعانات" الواردة بالعدد 9 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "والرعايا".