Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



إحداث خط اعتماد لدعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة


الفصل 14

ـ يحدث خط اعتماد في قسم التمويل العمومي في باب ميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يهدف إلى تمويل العمليات التالية:

  • دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية المنجزة في إطار الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد،
  • إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية بإسناد قروض مساهمة، وتسند هذه القروض لفائدة باعث المشروع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة في شكل قرض شخصي يخصص قصرا للترفيع في رأس المال. ويشترط للانتفاع بقروض المساهمة توفير تمويل ذاتي لا يقل عن 10% من المبلغ الجملي لتدعيم الأموال الذاتية.
  • إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي،
  • ضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.
  • وتنتفع بتدخلات هذا الخط المؤسسات الصغرى والمتوسطة من غير المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات. وتضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله بمقتضى أمر حكومي. ويعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية. ويخصص اعتماد قدره 100 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذا الخط.



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires