Loi de finances 2018 Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
قانون المالية لسنة 2018 قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017
دعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب
الفصل 26
تعـــــــوض نسبة 0,5% المنصوص عليها بالفصل 38 مــــــن القـــــــانون عـــــــدد 106 لسنـــــة 2005 المـــــــؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 بنسبة 1% .