تيسير شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح في رأس مال المؤسسات
الفصل 20
تعوّض عبارة "ثلاثون سنة" الواردة بالفصل 76 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "أربعين سنة"
تعوض عبارة "بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفصل 75 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالمطات الأولى والثانية والرابعة من الفقرة الثالثة من الفصل 72 من هذه المجلة".