يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 80 مكرر هذا نصه:
يجوز دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة أو سندات للأمر لدى المحاسبين العموميين وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يتمّ التخلّي عن خطايا التأخير في الاستخلاص المتعلّقة بالدّيون العموميّة المثقلة قبل غرّة جانفي 2018 شريطة دفع كامل المبالغ المتبقية أو تسديد تسبقة بـ 20% منها وتقديم سندات التزام مضمونة في الباقي قبل غرة أفريل 2018.
ويعيّن آخر أجل لخلاص سندات الالتزام المتقدم ذكرها قبل 31 ديسمبر 2018.