ترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات والأصول التجارية بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج
الفصل 34
تضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة IV مكرر فيما يلي نصها :
IV مكرر ـ يمنح التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 18 ثالثا من تعريفة معاليم التسجيل القارة المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار.
يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: "وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار"
يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: "وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار".