Loi de finances 2018 Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
قانون المالية لسنة 2018 قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017
دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري
الفصل 18
تعوض نسبة 2% المنصوص عليها بالفصل 97 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة بنسبة 2,5%.