تشجيع انتداب حاملي شهادات التعليم العالي
الفصل 19
تنتفع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في جميع القطاعات الاقتصادية التي تقوم بانتداب بصفة قارة طالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية والمتحصلين على شهادة تعليم عالي أو مؤهل التقني السامي بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان المذكورين وذلك لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب.
ويشمل هذا الامتياز الانتدابات التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات :
-
غير المنتفعة بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بمقتضى التشريع الجاري به العمل. و
-
غير المتوقفة عن النشاط وغير المعنية بأحكام القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية. و
-
التي تثبت تسوية وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه صناديق الضمان الاجتماعي عند تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز.
وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
|