Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة


الفصل 43

  1. تعوّض نسبة 18 % الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%.
  2. تعوّض نسبة 6 % للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
  3. تعوّض نسبة 12% للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
  4. يحذف العدد 25 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة.
  5. يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة عدد 13 ثالثا فيما يلي نصّه:
    13 ثالثا) معدّات التجهيز وقطع الغيار اللاّزمة لنشاط النّقل الحديدي.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions