توضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل المستوجبة على الاتفاقيات الثنائية بمقابل المماثلة للصفقات واللزمات
الفصل 33
يضاف إلى العدد 1 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة "بالصفقات" عبارة "أو باللزمات".
ينقح العدد 11 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
11- عقود خط اليد المتعلّقة بالصفقات أو باللزمات أو بالاستشهار أو بالاستغلال تحت التسمية الأصلية أو بالنقل بمقابل لملكية حقوق صناعية أو فنية أو أدبية أو حق استغلال أو حق استعمال لهذه الحقوق أو المتعلقة بمعاملات بمقابل مع الفنانين والمبدعين والرياضيين بصفتهم المهنية تلك حتى وإن كان التعاقد مع هؤلاء قد تم بصفة غير مباشرة.
ينقح العدد 19 (جديد) من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
4) ينقّح الفصل 32 (جديد) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
الفصل 32 (جديد) : يحتسب معلوم التسجيل المستوجب على العقود المنصوص عليها بالعدد 19 (جديد) من الفصل 20 من هذه المجلة على أساس قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
غير أنّه وبالنسبة إلى العقود المذكورة المبرمة لمدة غير محددة أو لمدة تفوق 3 سنوات فإن معلوم التسجيل المستوجب يحتسب على أساس قيمة العقد لفترة الثلاث سنوات الأولى منه.
5) تضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصها :
يتعين على الجامعات والجمعيات الرياضية وهيئات المهرجانات ووسطاء ومتعهدي ومنظمي الحفلات والعروض الفنية مد المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية كل في حدود مهامه أو نشاطه بالبيانات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين أو المبرمة مع الفنانين والمبدعين والتي توضع بين أيديهم في نطاق مهامهم
أو أنشطتهم وذلك حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هوية المتعاقدين وموضوع العقود والمبالغ المضمنة بها. كما يتعين على هؤلاء الأشخاص إحالة نسخ من هذه العقود غير المسجلة رأسا إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في نفس الأجل.