Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



الترفيع في الطروحات بعنوان الأعباء العائلية


الفصل 54

  1. 1) يرفع المبلغ الوارد بالفقرة I من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من 150 دينار إلى 300 دينار.
  2. 2) تنقح الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
    ولرئيس العائلة الحق أيضا في طرح إضافي بعنوان الأربع أطفال الأوائل الذين هم في كفالته قدره 100 دينار بعنوان كل طفل.


/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires