|
|
الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المقيمة وغير المستقرة بالبلاد التونسية
ترفع نسبة 5% الواردة بالفقرة الفرعية "هــ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 10%. |