.
مجلة الجماعات المحلية
جدول المحتويات
قانون لإصدار
الكتاب الأول‐ الأحكام المشتركة
[2-199]
الباب الأول‐ الأحكام العامة
[2-68]
القسم الأول‐ في انفراد القانون بإحداث الجماعات المحلية
[2-3]
القسم الثاني‐ في التدبير الحر للجماعات المحلية
[4-12]
القسم الثالث ‐في صلاحيات الجماعات المحلية انفراد
[13-24]
القسم الرابع ‐ في السلطة الترتيبية للجماعات المحلية
[25-28]
القسم الخامس ‐في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
[29-37]
القسم السادس ‐ في التضامن والتعديل والتمييز الإيجابي
[38-39]
القسم السابع‐ في التعاون اللامركزي
[40-42]
القسم الثامن ‐ في التكوين
[43-44]
القسم التاسع‐ في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية
[45-46]
القسم العاشر ‐في المجلس الأعلى للجماعات المحلية
[47-60]
القسم الحادي عشر ‐في الھيئة العليا للمالية المحلية
[61-65]
القسم الثاني عشر‐ في التدرج في إرساء اللامركزية ودعمھا
[66-68]
الباب الثاني - في أملاك الجماعات المحلية ومرافقھا
[69-112]
القسم الأول‐ في أملاك الجماعات المحلية
[69-74]
القسم الثاني‐ في المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية
[75-79]
القسم الثالث ‐في طرق التّصرف في المرافق العامّة وعقود الجماعات المحلّيّة
[80]
الفرع الأوّل - في الاستغلال المباشر
[81-82]
الفرع الثّاني -في التسيير التعاقدي
[83-101]
أ. في اللزمة
[83-84]
ب. في عقود تفويض المرافق العامة
[85-99]
ج. في عق ود الشّراكة
[100-101]
الفرع الثالث - في الصّفقات
[102]
القسم الرابع‐ في المنشآت والمساھمات والتنمية المحلية
[103-112]
الباب الثالث - في التھيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة
[113-125]
الباب الرابع - في النظام المالي للجماعات المحلية
[126-129]
القسم الأول‐ في القواعد العامة للميزانية ومواردھا
[130-145]
القسم الثاني‐ في الاعتمادات المحالة من قبل الدولة
[146-151]
القسم الثالث ‐ في استخلاص المبالغ والمستحقّات الراجعة للجماعات المحلية
[152-154]
القسم الرابع‐ في تبويب الموارد
[155]
القسم الخامس‐ في اعتمادات الجماعات المحلية ونفقاتھا
[156-165]
القسم السادس‐ في إعداد الميزانية والمصادقة عليھا
[166-176]
القسم السابع‐ في تنفيذ الميزانية وختمھا
[177-199]
الكتاب الثاني‐ في الأحكام الخصوصية
[200-382]
الباب الأول‐ في البلدية
[200-202]
القسم الأول ‐ في المجلس البلدي
[203-225]
القسم الثاني‐ في الدوائر البلدية
[226-233]
القسم الثالث‐ في صلاحيات البلدية
[234]
الفرع الأول - في الصلاحيات الذاتيّة
[235-242]
الفرع الثاني - في الصلاحيات المشتركة
[243]
الفرع الثالث - في الصلاحيات المنقولة
[244]
القسم الرابع‐ في رئيس البلدية ومساعديه
[245-255]
القسم الخامس ‐ في صلاحيات رئيس البلدية
[256-268]
القسم السادس‐ في المكتب البلدي
[269]
القسم السابع‐ في الإدارة البلدية
[270-275]
القسم الثامن‐ في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السّلط البلدية ومراقبتھا
[276-280]
القسم التاسع‐ في التعاون بين البلديات
[281-282]
الباب الثاني‐ في الجھة
[293-294]
القسم الأول‐ في صلاحيات الجھة
[295]
الفرع الأول - في الصلاحيات الذاتيّة
[296]
الفرع الثاني - في الصلاحيات المشتركة
[297]
الفرع الثالث - في الصلاحيات المنقولة
[298]
القسم الثاني‐ في المجلس الجھوي
[299-321]
القسم الثالث‐ في رئيس الجھة ومساعديه
[322-330]
القسم الرابع‐ في صلاحيات رئيس الجھة
[331-338]
القسم الخامس‐ في مكتب الجھة
[339]
القسم السادس‐ في إدارة الجھة
[340-345]
القسم السابع‐ في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط الجھوية ومراقبتھا
[346-350]
القسم الثامن‐ في التعاون بين الجھة والسلطة المركزية والجماعات المحلية الأخرى
[351-353]
القسم التاسع‐ في اللجنة الجھوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي
[354-355]
الباب الثالث‐ في الإقليم
[356-382]
الكتاب الثالث‐ في الأحكام الانتقالية
[383-400]
/
Codes et lois en texte intégral
/
Les forums
/
Index et taux
/
Partages de successions
Copyright
J
urisite
T
unisie
© 2001-