Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

الباب الأول - في البلدية

القسم الثالث -في صلاحيات البلدية

القسم الثامن -في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السّلط البلدية ومراقبتها
Le droit tunisien en libre accès

الفصل 276 -
تكون القرارات الترتيبية البلدية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
وتلتزم البلدية بتعليق ملخص للمداولات ونسخة من القرارات الترتيبية بمقرها الأصلي وبمقرات الدوائر البلدية التابعة لها.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع البلدية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اتخاذها.
خلافا لأحكام الفصل 46 من هذا القانون، يمكن للمجلس البلدي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل 277 -
تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط البلدية وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.

الفصل 278 -
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية.
يبلغ الوالي رئيس البلدية نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار المطعون فيه ثلاثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار البلدي.
إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائيّة بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممّن يهمّهم الأمر.
لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائيّة قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا.

الفصل 279 -
تكون لاغية المداولات والقرارات البلدية التي شارك فيها أعضاء بلديون لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.
يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية الابتدائيّة المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 280 -
يمنع على كل عضو بالمجلس البلدي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه إذا كان في وضعية تضارب مصالح على معنى التشريع المتعلّق بتضارب المصالح.
يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بطلان العقد أو المعاملة.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires