Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الأول -الأحكام العامة

القسم الخامس - في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 29 ـ

يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية.
يضمن مجلس الجماعة المحلية لكافة المتساكنين وللمجتمع المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير لإعلام المتساكنين والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية.
تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يتمّ ضبط نظام نموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية، ويضبط المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات الديمقراطية التشاركية وصيغها بناء على النظام النموذجي المذكور.
ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل.
كلّ قرار تتخذه الجماعة المحلية خلافا لمقتضيات هذا الفصل يكون قابلا للطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة.

الفصل 30 ـ

تمسك الجماعة المحلية سجلا يتضمّن مكونات المجتمع المدني المعنيّة بالشأن المحلي بناء على طلبها.
كما تمسك وجوبا سجلا خاصا بآراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها. ويمكن اعتماد منظومة الكترونية لمسك نفس السجل.
ويقدّم في مفتتح كلّ جلسة لمجلس الجماعة المحلية ملخص للملاحظات ومآلها.
تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية وبكلّ الوسائل المتاحة وتعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية قبل عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول.
يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 31 ـ

لمجلس الجماعة المحلية، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرّر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما يمكن لعشر الناخبين المحليين بالجماعة المحلية المبادرة باقتراح تنظيم استفتاء. وفي هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي في أجل لا يتجاوز شهرين.
لا يمكن إجراء أكثر من استفتاء واحد خلال المدّة النيابية البلدية أو الجهوية.
على مجلس الجماعة المحلية احترام آجال إعداد الميزانية في تحديد موعد الاستفتاء.
لا يمكن إجراء استفتاء خلال السنة الأولى التي تلي انتخاب المجلس المحلي وخلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية.

الفصل 32 ـ يتولى رئيس الجماعة المحلية فورا تبليغ قرار مجلس الجماعة إجراء استفتاء إلى الوالي المختص ترابيا وإلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
للوالي الاعتراض على تنظيم الاستفتاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية خلال أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إعلامه.
تنظر المحكمة في الاعتراض في أجل لا يتجاوز شهرين. ويتمّ الاستئناف في أجل أسبوع من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي. وتصدر المحكمة الإدارية الاستئنافية قرارا باتا في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهّدها.

الفصل 33 ـ

تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء على ميزانية الجماعة المحلية. ويتعيّن توفّر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمه تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
تكون نتائج الاستفتاء ملزمة شرط أن لا تقل نسبة المشاركة عن ثلث الناخبين المسجلين.

الفصل 34 ـ

تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف والتسيير وتتخذ كل الإجراءات والوسائل التي تسمح بالاطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ:

  •  مشاريع القرارات الترتيبية للجماعة المحلية
  •  التسيير المالي
  •  التصرف في الأملاك
  •  العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية
  •  الأشغال والاستثمارات المزمع إنجازها من طرف الجماعة المحلية

تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف والإعلام بنتائجه. وتدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق والمراقبة.
تلتزم الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء بتركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة مصنّفة خاصة حسب الجنس والقطاع ووضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين والعموم، قصد استغلالها في رسم السياسات العامة ومخططات التنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
يوفّر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط الإحصائيات ويساعدها قدر الإمكان على مسكها.

الفصل 35 ـ

يمكن للمجالس البلدية والجهوية أن تقرّر بأغلبية أعضائها تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتمّ خلالها تقديم إيضاحات من المجلس ومقترحات من المتساكنين خاصة قبل اتخاذ القرارات التالية:

  •  مراجعة المعاليم المحلية،
  •  إبرام عقود التعاون والشراكة،
  •  المساهمة في إنشاء منشآت عمومية،
  •  ابرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية،
  •  تكليف جماعة محلية أخرى بصلاحيات من متعلقات الجماعة أو قبول التعهد بصلاحيات تعود لجماعة محلية أخرى،
  •  التصرف في الأملاك العمومية،
  •  القرارات الترتيبية للمجالس المحلية،
  •  اتفاقيات الشراكة والتعاون الخارجي،
  •  تمويل الجمعيات والتصرف في الهبات.

كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلل من قبل 5 بالمائة من المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة على الأقل. وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب.

الفصل 36 ـ

تدرج بالبوابة المخصّصة للجماعات المحلية القرارات والإعلانات والبلاغات والآراء المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 37 ـ يصرح رؤساء المجالس المحلية وأعضاؤها بممتلكاتهم ومصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires