Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

الباب الأول - في البلدية

القسم الثالث -في صلاحيات البلدية

القسم السابع -في الإدارة البلدية
Le droit tunisien en libre accès

الفصل 270 -
تحرص الإدارة البلدية على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح البلدية وأملاكها.
تلتزم مصالح البلدية بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على إنجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالها.
ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ يمكن أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب للمساءلة وفق القانون.

الفصل 271 -
يخضع أعوان البلديات لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.
يصادق المجلس البلدي على التنظيم الهيكلي لإدارة البلدية.
ويتمّ وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة البلدية بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 272 -
الكاتب العام أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس البلدية بتسيير الإدارة البلدية وتقديم الاستشارات للمجالس البلدية والهياكل المنبثقة عنها.
يحضر الكاتب العام أشغال المجلس البلدي ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.
تضبط أصناف وشروط تسمية كاتب عام بلدية بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 273 -
يؤجر أعوان البلديات على حساب ميزانياتها.
للسلطة المركزية أن تضع على ذمة البلديات أعوانا عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.
كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من البلديات، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 274 -
يتولى رئيس البلدية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان البلدية المصادق عليه من طرف مجلسها.
تتولى البلدية فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في حدود عدد الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.

الفصل 275 -
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للبلديات والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناءعلى رأي المحكمة الإدارية العليا.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires