Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

الباب الأول - في البلدية

القسم الثالث -في صلاحيات البلدية

القسم التاسع -في التعاون بين البلديات
Le droit tunisien en libre accès

الفصل 281 -
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون قصد إعداد أو إنجاز مشاريع مشتركة أو إسداء خدمات ذات مصلحة مشتركة في إطار التضامن أو الاقتصاد في الكلفة أو الجدوى أو إنجاز الأعمال الفنية.
ويمكن للإقليم أو الجهة أن يشتركا مع البلديات في إنجاز المشاريع أو إسداء الخدمات المذكورة.
يأخذ التعاون بين البلديات صيغا مختلفة وفق أحكام هذا القانون.

الفصل 282 -
يمكن للبلديات المنتمية إلى نفس الجهة إحداث لجنة مشتركة للتعاون تتولى إعداد برنامج للتعاون بينها واقتراح إحداث مؤسسات أو مشاريع التعاون المشتركة في مختلف المجالات الراجعة لها بالنظر.

الفصل 283 -
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية بينها.
يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة للبلديات الأخرى في إطار اتفاقية تبرم للغرض.
يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.
يمكن لبلديتين أو أكثر بالاتفاق مع جهة أو أكثر إنشاء وكالة للتهيئة والتعمير على مستوى الجهة أو على مستوى عدد من الجهات لضمان تناسق المخططات والعمليات والفضاءات العمرانية التي تمتد على ترابها ومتابعة إنجاز الأشغال.
كما يمكن بمقتضى اتفاق بين بلديتين أو أكثر بعث مجامع خدمات وفقا لنظام أساسي نموذجي يضبط بأمر حكومي يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 284 -
تنطبق على مؤسسات التعاون بين البلديات الأحكام المتعلقة بتسيير المجلس البلدي والمتعلقة بالرقابة اللاحقة على البلديات من هذا القانون ما لم تتناقض وأحكام هذا الباب. وتخضع الأعمال الإدارية لمؤسسات التعاون بين البلديات لرقابة القاضي الإداري.

الفصل 285 -
تعمل الدولة على تحفيز التعاون بين البلديات بتمتيع مؤسسات التعاون بين البلديات بامتيازات جبائية ومالية خصوصية تضبط بقانون.

الفصل 286 -
تتكون موارد مؤسسات التعاون بين البلديات من:

  • مساهمة البلديات المشاركة بأي عنوان كان.
  • مداخيل أملاك المؤسسة الذاتية والمنقولة لها من طرف البلديات،
  • المداخيل من مختلف الإدارات العمومية والجمعيات والخواص مقابل الخدمات التي تسديها لهم.
  • الاعتمادات المخصصة لها من الدولة.
  • الهبات والوصايا مع مراعاة أحكام التشريع الجاري به العمل.

الفصل 287 -
تعتبر محدثة قانونا مؤسسات التعاون بين البلديات بقرار مشترك بين المجالس البلدية المعنية على أن يتمّ ذلك في مدة متفق عليها.

الفصل 288 -
لا يحق للمنتخبين المحليين تسيير مؤسسات التعاون بين البلديات أو العمل لديها بصفة أجير.
يعدّ مجلس المؤسسة نظاما داخليا له.
رئيس مؤسسة التعاون بين البلديات هو ممثّلها القانوني.

الفصل 289 -
يمارس مجلس إدارة مؤسسة التعاون بين البلديات الصلاحيات الراجعة له طبقا للقانون المتعلق بالمنشآت العمومية وللنظام الأساسي للمؤسسة.

الفصل 290 -
يمكن للبلديات الأعضاء أن تكلّف مؤسسة التعاون بين البلديات بمهام إضافية.

الفصل 291 -
يمكن قبول أعضاء جدد بمؤسسة التعاون طبقا لملحق تعديلي لاتفاقية تأسيس مؤسسة التعاون.

الفصل 292 -
يمكن لبلدية بعد مداولة مجلسها أن تنسحب من مؤسسة التعاون بين البلديات.
يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بقرار الانسحاب وفقا لأحكام هذا القانون.
يبرم اتفاق لتسوية الآثار المترتبة عن الانسحاب وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الأساسي لمؤسسة التعاون.
تعرض النزاعات المتعلقة بالانسحاب وآثاره على القضاء الإداري.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires