Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الثاني - في أملاك الجماعات المحلية ومرافقها

القسم الثالث- في طرق التّصرف في المرافق العامّة وعقود الجماعات المحلّيّة

القسم الرابع -في المنشآت والمساهمات والتنمية المحلية
Le droit tunisien en libre accès

الفصل 103 -
يمكن للجماعات المحلّيّة، في حدود الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون، إحداث منشآت عمومية محلية أو المساهمة في منشآت ذات مساهمة عمومية لاستغلال مرافق عامّة ذات صبغة صناعيّة أو تجاريّة.
يقصد، على معنى هذا القانون، بالمنشأة العمومية المحلية كلّ مؤسسة عمومية محلية أو شركة خفيّة الاسم خاضعة للتّشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلّيّة، كلّ بمفردها أو بالاشتراك، ما يزيد عن نصف رأس مالها.

الفصل 104 -
يصادق مجلس الجماعة المحلّيّة على إحداث منشأة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو المساهمة في منشآت ذات مساهمات عمومية محلية أو التخلّي عن الأغلبية في رأس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ منشآت ذات مساهمات عمومية.
ينطبق التّشريع الجاري به العمل المتعلّق بالمساهمات والمنشآت العموميّة على المنشآت العمومية المحلية والمنشآت ذات المساهمات العمومية ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحر ومقتضيات هذا القانون.

الفصل 105 -
يعتبر مخطط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل.
يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفّره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان.
يعمل مخطط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو لإكسابها ميزات للتسريع في تنميتها وحفز الاستثمار بها.

الفصل 106 -
يصادق مجلس الجماعة المحلية على مخططات التنمية المحلية ويأخذ بعين الاعتبار:

  • مقتضيات التنمية المستدامة،
  • تحفيز الشباب لبعث المشاريع،
  • المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،
  • دعم التشغيل،
  • دعم ذوي الإعاقة،
  • مقاومة الفقر،
  • التوازن بين مناطق الجماعة المحلية.

الفصل 107 -
يمكن للجماعات المحلّيّة، لغاية تنمية أنشطة اقتصاديّة ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة تمارس في حدود مرجع نظرها التّرابي، أن تمنح مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسّسات الاقتصاديّة. تمنح هذه المساعدات من قبل مجالس الجماعات المحلية بناء على مداولة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائها وطبقا للقانون ولمقتضيات الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام والالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.
تتّخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض ماليّة دون فوائض أو بشروط ميسّرة أو وضع على ذمة المستثمرين لمحلات أو عقارات.
تتّخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقاريّة بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات الاقتصاديّة والاجتماعية المعنيّة.
تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المقابل المالي لهذه العقود الأسعار المرجعيّة التي تفرزها السّوق العقاريّة بالمنطقة، مع منح تخفيضات تحتّمها المنفعة الاقتصاديّة والاجتماعية المرجوّة من هذه العقود.
تضبط بمداولة من مجالس الجماعات المحلّيّة الضّمانات الواجب تقديمها من قبل المؤسّسات الاقتصاديّة المترشحة للحصول على مساعدات ومقدار المساعدات بالنّظر إلى خصوصيّة كلّ نشاط اقتصادي.
تضبط تبعات عدم تقيّد معاقد الجماعة المحلية بالتزاماته بموجب الأحكام الجاري بها العمل والأحكام التعاقدية.

الفصل 108 -
تحال العقود المشار إليها بالفصل 107 من هذا القانون مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي ولأمين المال الجهوي.
لكلّ من أمين المال الجهوي والوالي الاعتراض على العقود لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا. ويوقف الاعتراض تنفيذ العقد.
ويتمّ الاعتراض وفقا لإجراءات الفصل 94 من هذا القانون.

الفصل 109 -
تعمل الجماعات المحلية على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمشاريع الهادفة لتحقيق اندماج المرأة الريفية والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
يعمل مجلس الجماعة المحلية على تحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار خاصة في المشاريع المندرجة في نطاق الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجدّدة.
تتمتّع مشاريع الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجدّدة بأولوية الدعم من قبل الجماعات المحلية.
تلتزم الدولة بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بواسطة عقود تبرم للغرض مع الجماعة المحلية المعنيّة.

الفصل 110 -
للجماعات المحلّيّة، في نطاق التّشجيع على التّشغيل وعلى بعث المشاريع، وفي حدود مرجع نظرها التّرابي، أن تبرم اتّفاقيّات مع الدولة تحدّد خطّة تدخّلها والمساعدات التي تقدمها للنهوض بالتشغيل.
تؤخذ هذه الاتّفاقيّات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانيّة الجماعة المحلّية المعنيّة، وذلك برصد الاعتمادات الماليّة للغرض.
تعرض مشاريع الاتّفاقيّات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مداولة مجالس الجماعات المحلّيّة للمصادقة عليها بأغلبية الحاضرين على أن لا تقلّ عن ثلث الأعضاء.

الفصل 111 -
للجماعات المحلّيّة بناء على برامج تحدّدها مجالسها أن تمنح مساعدات ماليّة للجمعيّات المحدثة طبقا للقانون لدعم أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية. كما لها أن تمكّن الجمعيات المذكورة من استغلال مختلف الفضاءات والتجهيزات في أنشطة ذات نفع عام وفقا لبرامج وشروط تصادق عليها الجماعة المحلية وتدرجها بموقعها الإلكتروني.
يسند الدعم لفائدة الجمعيات وفق ضوابط الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة. ويضبط مجلس الجماعة المحلية بمداولة للغرض يتمّ إشهارها بكل الوسائل المتاحة، شروط تقديم الملفات للحصول على الدعم وصيغ فرزها وإعلان نتائج الفرز، على أن ترفق مطالب الترشح وجوبا بنسخة من النظام الأساسي للجمعية وبآخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليهما طبقا للقانون.
للجماعة المحلية إسناد منح لتمويل أنشطة ذات أهمية يقدّرها مجلسها على أساس "عقد برنامج" يبرم بين الجماعة المحلية والجمعيات التي تتمّ المصادقة على حساباتها المالية طبقا للقانون، على أن يتمّ إدراج برنامج النشاط موضوع التعاقد بالموقع الإلكتروني للجماعة المعنية.
يخضع دعم الجماعات المحلية للجمعيات الرياضية للقانون المنظّم للهياكل الرياضية.
تنشر الجماعات المحلية قبل 15 نوفمبر من كل سنة تقريرا يتضمن قائمة الجمعيات المنتفعة بالدعم بعنوان تلك السنة وملخصا لأنشطتها.

الفصل 112 -
تعمل الجماعات المحلية في حدود الإمكانيات المتاحة على تخصيص اعتمادات تصرف في برامج لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وفاقدي السند العائلي والمسنين والأطفال والنساء من ضحايا العنف.
تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires