Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

القسم الرابع -في صلاحيات رئيس الجهة

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 331 -
رئيس الجهة مسؤول في نطاق القانون عن تسيير مصالح الجهة، وهو ممثّلها القانوني. ويمكن له أن يفوّض بقرار ينشر بالجريدة الرّسميّة للجماعات المحليّة جانبا من صلاحياته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء المجلس الجهوي.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

الفصل 332 -
يلتزم رئيس الجهة ومساعدوه وأعضاء المجلس الجهوي بإعلام المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثّل مصالحا متضاربة عند تسيير الجهة أو ممارسة الصلاحيات.
إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الجهة في ملف ما، يعيّن المجلس الجهوي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف ولتمثيل الجهة لدى المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس الجهوي مع مصالح الجهة.

الفصل 333 -
لرئيس الجهة أن يفوّض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى :

  •  المدير التنفيذي للجهة،
  •  الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالجهة.

لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما. غير أنه يمكن للمتعهد برئاسة الجهة بالنيابة إمضاء القرارات الترتيبية.

الفصل 334 -
يتولى رئيس الجهة تحت رقابة المجلس الجهوي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي :

  •  إدارة الأملاك واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها،
  •  المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الجهة،
  •  انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الجهة،
  •  اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
  •  التصرف في مداخيل الجهة ومراقبة المنشآت طبقا للقانون،
  •  الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجهة طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة الحسابية الجهوية،
  •  التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية الجهوية حول استخلاص الديون،
  •  تسيير الأشغال والتحكم في آجال الإنجاز،
  •  الطّعن لدى المحاكم لحماية مصالح الجهة ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية لدى مختلف المحاكم،
  •  اتخاذ كل القرارات المتعلقة بإعداد العقود وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. وللمجلس الجهوي أن يقرر عدم إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،
  •  إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،
  •  تمثيل الجهة في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
  •  الدفاع عن مصالح الجهة بكل الطرق القانونية،
  •  السهر على حسن سير المصالح الإدارية ومتابعة إسداء الخدمات في أسرع الآجال وتقديم تقارير وأجوبة عن تظلمات كل من له مصلحة حول أداء مختلف المصالح الراجعة بالنظر،
  •  يأذن بالتقصي في التظلمات والقيام عند الاقتضاء بالتتبّعات ضد كل من يتعمد تعطيل مصالح المنظورين بالجهة بتأجيل إسداء الخدمات أو برفض ذلك بدون موجب قانوني،
  •  الإصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات،
  •  التخاطب مع ممثّل السلطة المركزية المختص ترابيا حول تنفيذ كلّ القرارات الجهوية،
  •  التعهد بالوساطة لحل النزاعات الشغليّة وتعيين موفق لتجاوزها ودفع الحوار الاجتماعي بالجهة،
  •  رئاسة اللجنة الجهوية للنقل وإمضاء رخص النقل بناء على مداولة نفس اللجنة.

الفصل 335 -
للمجلس الجهوي أن يفوّض بالأغلبية المطلقة لأعضائه لرئيس الجهة طيلة مدة نيابته ممارسة الصلاحيات المتعلّقة بـ :

  •  ضبط وتغيير استعمال الأملاك التي هي في تصرف الجهة طبقا لقرارات المجلس وبناء على تقارير معللة في الغرض،
  •  التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس الجهوي،
  •  قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
  •  ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للجهة في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
  •  إبرام مشاريع الصّلح، على أن يتمّ عرضها على مصادقة المجلس الجهوي،
  •  التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون طبقا للفصل 42 من هذا القانون.

على رئيس الجهة أن يعرض على المجلس الجهوي خلال اجتماعاته الدورية تقريرا حول كل ما قام به طبقا لأحكام هذا الفصل.
ويمكن لرئيس الجهة تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات بهذا الفصل لأحد مساعديه.

الفصل 336 -
يتولّى رئيس الجهة ومن يفوضهم لذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالجهة والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون له.

الفصل 337 -
رئيس الجهة مكلف بالتراتيب الجهوية وبتنفيذ قرارات المجلس الجهوي.
يتولّى رئيس الجهة اتخاذ التراتيب الخاصة التي يقتضيها تصريف الشؤون الجهوية.
يتولى الوالي الإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب الجهوية ويحيط علما رئيس الجهة كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلّل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.
لرئيس الجهة الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ قرارات الجهة أمام القضاء الإداري.

الفصل 338 -
إذا امتنع رئيس الجهة أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الجهة أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي مباشرة تلك الصلاحيات بنفسه أو تكليف من ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار معلّل.
وينتهي تدخل الوالي بزوال الأسباب المذكورة أعلاه.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires