Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

الباب الأول - في البلدية

القسم الثالث -في صلاحيات البلدية

الفرع الأول - في الصلاحيات الذاتيّة
Le droit tunisien en libre accès

الفصل 235 -
تتمثّل الصلاحيات الذاتيّة للبلديات خاصّة في التعهد بخدمات وتجهيزات القرب.

الفصل 236 -
يدرس المجلس البلدي ميزانية البلدية ويوافق عليها ويصادق على عمليات الاقتراض والتصرف في الأملاك البلدية وتثمينها.

الفصل 237 -
يختص المجلس البلدي بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها. ويتعهد على وجه الخصوص بما يلي :

  •  التعهدات المالية للبلدية،
  •  ضبط المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق مهما كانت تسميتها بما فيها المرتبطة بتركيز علامات الإشهار بالتراب البلدي وبالخدمات المسداة،
  •  القرارات ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية،
  •  التفويت والتعويض في العقارات،
  •  شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين،
  •  ترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية من أنهج وساحات عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها وإعادة ترتيبها وكذلك وضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية،
  •  إبرام الصلح.

الفصل 238 -
يعدّ المجلس البلدي برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية في حدود إمكانيّاته الذاتيّة والإمكانيّات الموضوعة على ذمّته وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية.
يقوم المجلس البلدي بكلّ التدابير اللازمة والممكنة لدفع التنمية بالبلديّة واستقطاب الاستثمار وخاصّة بإنجاز البنية الأساسيّة والتّجهيزات الجماعيّة أو تطويرها.

الفصل 239 -
يعدّ المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على احترام القواعد المتعلّقة بالتهيئة الترابيّة وبوثائق التخطيط العمراني المتعلّقة بحماية التراث الأثري والتّاريخي وكلّ القواعد الأخرى التي تنصّ عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يقرّ المجلس البلدي ما يتحتّم القيام به من عمليّات عمرانيّة تتعلّق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفرده أو في إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركزيا أو جهويا.
يتولّى المجلس البلدي إعداد التراتيب المحليّة للبناء والتّراتيب المتعلّقة بالمحافظة على الخصوصيّات المعماريّة بالبلدية.

الفصل 240 -
يتولّى المجلس البلدي إحداث المرافق العموميّة البلديّة والتصرّف فيها وخاصّة منها :

  •  بناء وتعهّد وإصلاح الطرقات وأرصفتها والحدائق والمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها التي على ملك البلديّة.
  •  تهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلّوّث عن الطريق العام.
  •  تجميع الفضلات المنزليّة والمشابهة لها، على معنى القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016، وفرزها ورفعها إلى المصبّات المراقبة.
  •  التنوير العمومي بالطرقات والسّاحات العموميّة ومؤسّسات البلديّة.
  •  إنجاز بناءات البلديّة والسّاحات العموميّة ودور البلدية وغيرها من المنشآت البلديّة وتعهدها وإصلاحها.
  •  إنجاز شبكات التصرف في مياه الأمطار باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها،
  •  إنجاز الأسواق البلديّة بجميع أصنافها والمعارض والتظاهرات التجاريّة والثقافيّة والمسالخ ومراكز الاصطياف والاستراحة وتنظيم طرق التصرّف فيها ونشاطها.
  •  ضمان الوقاية الصحيّة والنظافة وحماية البيئة واتخاذ التراتيب العامّة في شأنها.
  •  اتخاذ القرارات المتعلقة بمقر البلدية وأملاكها وتسمية الساحات والأنهج والمركبات البلدية والحدائق.

الفصل 241 -
يتولّى المجلس البلدي دعم كلّ الأعمال التي ترمي إلى تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافيّة والرّياضيّة والبيئيّة في البلديّة عن طريق المصالح البلديّة وعن طريق المنظمات والجمعيّات التي تعمل في المجالات المعنية.

الفصل 242 -
يستشار المجلس البلدي ويبدي رأيه في كلّ مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلديّة من قبل الدّولة أو الإقليم أو الجهة أو منشأة عموميّة.
ويبدي رأيه في كلّ الحالات التي يستوجبها التشريع الجاري به العمل.
يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع الحالات في أجل شهرين من تاريخ عرض المسألة عليه للاستشارة.
ولا يحول عدم إبداء الرأي بعد انقضاء الأجل المذكور أو اعتراض البلدية دون إنجاز المشاريع المبرمجة.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires