Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الأول -الأحكام العامة

القسم العاشر- في المجلس الأعلى للجماعات المحلية

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 47 ـ

يختص المجلس الأعلى للجماعات المحلية بما يلي:

  • النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات.
  • السهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية.
  • التنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي اللامركزي.
  • دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات المحلية.
  • متابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأعوان الجماعات المحلية.

ويمكن للمجلس أن يقدم مقترحات في الغرض للسلط العمومية.

الفصل 48 ـ

يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي :

  • رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلديات بالجهة في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية بدعوة من الوالي المختص ترابيا،
  • رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد السكان،على أن تكون من جهات مختلفة،
  • رؤساء المجالس البلدية للبلديات الأربعة الأضعف من حيث مؤشر التنمية،على أن تكون من جهات مختلفة،
  • رؤساء الجهات،
  • رؤساء الأقاليم.

ويحضر اجتماعات المجلس الأعلى للجماعات المحلية رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية وممثّل عن الهيئة العليا للمالية المحلية من غير المنتخبين دون المشاركة في التصويت.
ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.

الفصل 49 ـ

يسيّر المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتمّ انتخابهم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد في أوّل اجتماع للمجلس يدعو إليه رئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه أكبر الأعضاء سنا.
يتمّ الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أغلبية مطلقة لأصوات أعضاء المجلس في دورة أولى.
وفي صورة عدم حصول أيّ من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تجرى دورة ثانية يتقدّم لها المترشحان المتحصّلان على المرتبة الأولى والثانية.
ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يصرّح بفوز الأصغر سنا.
ويتمّ انتخاب نائبي الرئيس التزاما بمبدأ التناصف باستثناء حالات الاستحالة بنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرات السابقة.
في حالة الشغور الجزئي أو الكلي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه أو عند الاقتضاء من ثلث أعضائه لسد الشغور الحاصل وفقا لنفس الإجراءات المتبعة بهذا الفصل.
يتمّ سحب الثقة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية بناء على طلب معلّل من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.

الفصل 50 ـ

يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضمّ كل أعضائه مرّة كل شهرين وكلّما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
تكون جلسات المجلس الأعلى للجماعات المحلية علنية ويتمّ الإعلان عن تاريخ انعقادها بكلّ وسائل الإعلام المتاحة. وتنشر محاضر الجلسات بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.
وللمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.
تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس في أجل لا يتجاوز ثلاث ساعات بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.
يصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه الحاضرين.

الفصل 51 ـ

يحدث لدى المجلس الأعلى للجماعات المحلية جهاز إداري تحت إشراف رئيس المجلس يتمّ تنظيمه بأمر حكومي باقتراح من المجلس وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 52 ـ

تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية من:
? مساهمات الجماعات المحلية، بحساب 0.1 بالمائة من تحويلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بالنسبة للجماعات المحلية التي يتجاوز مؤشرها التنموي معدل المؤشر الوطني، و0.05 بالمائة من نفس التحويلات بالنسبة لبقيّة الجماعات المحلية،
? موارد من ميزانية الدولة،
? الهبات والتبرعات،
? موارد أخرى.
تُضمّن نفقات تسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية بميزانية خاصة به يقرّها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس لرقابة محكمة المحاسبات.

الفصل 53 ـ

يستشار المجلس الأعلى للجماعات المحلية وجوبا حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.
يدلي المجلس برأيه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب المقدّم له. وفي حالة استعجال النظر يختصر الأجل إلى شهر.

الفصل 54 ـ

يعقد المجلس الأعلى للجماعات المحلية اجتماعا سنويا خلال شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها.

الفصل 55 ـ

يعدّ المجلس الأعلى للجماعات المحلية تقارير تقييميّة لعمليات نقل الصلاحيات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.

الفصل 56 ـ

يمكن دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية لحضور مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إليه عند مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحلية.
كما يمكن دعوة مكتب المجلس لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب للاستماع لآراء أعضائه أو لإبلاغ مشاغل الجماعات المحلية.

الفصل 57 ـ

يتولّى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية، تتمّ المصادقة عليه في الجلسة العامة وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.
يقدّم التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

الفصل 58 ـ

للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة إلى الجماعات المحلية.

الفصل 59 ـ

يصادق المجلس الأعلى للجماعات المحلية على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس وسير العمل به.

الفصل 60 ـ

يحيل المجلس الأعلى للجماعات المحلية كلّ مسألة تتعلّق بالمالية المحلية إلى الهيئة العليا للمالية المحلية لإبداء الرأي ولما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires