القسم الثالث- في طرق التّصرف في المرافق العامّة وعقود الجماعات المحلّيّة
الفرع الثّاني -في التسيير التعاقدي
ج. في عق ود الشّراكة
الفصل 100 -
للجماعة المحلية أن تعهد إلى شريك خاص للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.